أحمد بن عبد الرزاق الدويش
2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم سب ذات الله عز وجل فتوى رقم ( 3481 ) : أنا سيدة مسلمة أعيش في الدانمارك مع زوجي المسلم ولي منه والحمد لله ثلاثة أطفال ، وليكن اسمي م . م . م . رمزا . في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله - العلي القدير - ومنذ ذلك الحين أبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة ، وقد فسخ الله عقد نكاحي ، وحرام عليه ذبيحتي ، ولا أورث ، ولا يصلى علي ، ولا أغسل ، ولا أكفن ، ولا أدفن ، ويغرى الكلاب على جيفتي ، ومالي فيء للمسلمين . وأنا نادمة أشد الندم وهذه هي المرة الأولى في حياتي ، ولي قسط طيب من الثقافة والعلم والحمد لله ، وأعلم أن هذا شيء فظيع الذي حدث مني - وأشار علي أن أكتب لفضيلتكم في أمر توبتي - هل لي توبة ؟ وهل لي مع زوجي رجعة ، وكيف ؟ أصلح الله حالكم . ج : لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » ( 1 ) . وما دمت قد تبت من ذلك ، وندمت على فعلك له ، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة ، ولزوجك الاتصال بك ، واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم ، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا ، ولنا فيهم أسوة حسنة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الديات ( 6484 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1676 ) , سنن الترمذي الديات ( 1402 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4016 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4352 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2534 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 444 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2298 ) .